معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٨ - ١٨ - التسوية بين الناس في قسمة بيت المال
الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب (فأصابوا- يب صا) منه ما لًا أو متاعا ثم إنّ المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل فقال: اذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا (يحرزوا- صا) متاع الرجل رُدَّ عليه وان كان (كانوا- صا يب) أصابوه بعد ما حازوه (احرزوه- يب) فهو فيءٌ للمسلمين وهو أحقّ بالشفعة.[١]
١٦- حكم القتل صبرا
[٢٩٩٦/ ١] التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال لم يقتل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله رجلا صبرا قَطُّ غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط لعنه اللَّه وطعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك.[٢]
١٧- كيفية قسمة الغنائم
[٢٩٩٧/ ١] الكافي: علّي عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تُقْسَمُ؟ قال: ان قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للَّهو للرّسول و قُسِمَ بينها أربعة أخماس وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غَنِموا للامام يجعله حيث أحبّ.[٣]
أقول: صدر الكلام قرينة على أنّ المراد بالذيل هو القتال مع عدم أمير أمره الامام، لا إصابة الغنيمة من غير قتال أصلا و لا بعد فى انصراف الرواية الى الجهاد الهجومي دون الدفاعي فافهم.
١٨- التسوية بين الناس في قسمة بيت المال
[٢٩٩٨/ ١] الكافي: علّي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لمّا وليّ عليّ عليه السلام صعد المنبر فحمداللَّه وأثنى
[١] . الكافي: ٥/ ٤٢ و التهذيب: ٦/ ١٦٠ و الاستبصار، ٣/ ٥ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٢٤٨.
[٢] . التهذيب: ٦/ ١٧٣ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٢٥٠.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٣. و الجامع ١٦/ ٢٠٨.