معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٧ - ٥ - حد المملوك قاذفا و مقذوفا
٣- حدالقذف بالزنا
[٢٧٩٦/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك ابن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال: تجلد ثمانين جلدة.[١]
و رواه الصدوق عن ابن محبوب في الفقيه و الشيخ عن أحمد بن محمد في التهذيب.
[٢٧٩٧/ ٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاثة يعني ثلاث وجوه إذ رمي الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال: إنّ أمّه زانية، وإذا دعي لغير أبيه، فذلك فيه حد ثمانون.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيب.
[٢٧٩٨/ ٣] الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة قال: يجلد ثمانين حراً كان أو مملوكاً.[٣]
و رواه في التهذيب عن يونس مع تفاوت ما.
٤- حد القذف باللواط
[٢٧٩٩/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرّجل للرّجل: يا معفوج ويا منكوح في دبره فإن عليه الحد حد القاذف.
و رواه[٤]
الشيخ في التهذيب عن ابن محبوب
اقول: المعفوج من العفج و هو الجماع يقال عفج الرجل جاريته اذا جامعها.
٥- حد المملوك قاذفاً و مقذوفاً
[٢٨٠٠/ ١] الكافي: عن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن زرعة عن سماعة عن
[١] . الكافي: ٧/ ٢٠٥، الفقيه: ٤/ ٣٨ و التهذيب: ١٠/ ٦٦- ٦٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٠٥ و التهذيب: ١٠/ ٦٥.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٠٥ و التهذيب: ١٠/ ٦٧.
[٤] . المصدر: ٧/ ٢٠٨ و التهذيب: ١٠/ ٦٧.