معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٠ - ١٤ - للقاضي ان يحكم بعلمه من غير بينة
[٠/ ٢] الفقيه: روى منصور بن حازم أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: اذا شهد لطالب الحق إمرءتان و يمينه فهو جائز.[١]
١٣- الحكم على الغائب
[٣٠٧٥/ ١] التهذيب: عن أبيالقاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبداللَّه عن أيّوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام قال:
الغائب يُقْضَى عليه اذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويُقْضَى عنه دينُه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته اذا قدم، قال: ولا يدفع المال الى الذي اقام البينة إلّا بكفلاء.[٢]
أقول: مرّ ما يتعلق به في الباب ٨ من هذه الابواب من صحيح زرارة.
١٤- للقاضي ان يحكم بعلمه من غير بينة
[٣٠٧٦/ ١] الفقيه: باسناده الى قضايا اميرالمؤمنين عليه السلام قال: جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه و آله فأدّعى عليه سبعين درهماً ثمن ناقة باعها منه، فقال: قد اوْفَيْتُك، فقال: اجعل بيني وبينك رجلًا يحكم بيننا، فأقبل رجل من قريش فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: احكم بيننا، فقال للاعرابي:
ما تدّعي على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ فقال: سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ فقال: قد أوفيته، فقال للاعرابي: ما تقول؟ فقال: لم يوفني، فقال لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ألك بينة أنك قد اوفيتَه؟ قال: لا، فقال للاعرابى: أتحلف أنك لم تستوف حقّك وتأخذه؟ قال: نعم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا تحاكمن مع هذا الى رجل يحكم بيننا بحكم اللَّه، فأتي علي بن ابي طالب عليه السلام ومعه الاعرابي، فقال علي عليه السلام: مالك يا رسول اللَّه؟ قال: يا ابا الحسن احكم بيني وبين هذا إلاعرابي فقال علي عليه السلام: يا إعرابي ما تدّعي على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال: سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يا رسول اللَّه؟ قال: قد أوفيته ثمنها، فقال: يا إعرابي أصدق رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فيما قال: قال الأعرابي: لا ما أوفاني شيئاً، فأخرج علي عليه السلام سيفه فضرب عنقه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لِمَ فعلت يا علي ذلك؟
[١] . الفقيه: ٣/ ٥٦.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٢٩٦ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ١٥٧.