معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٥ - ٩ - حكم اشل اليد و مقطوعها
عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب.
اقول: الصحيح: عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن بكير، كما لايخفى على الخبير بالطبقات و يؤكّده سند التهذيب و ان كان ضعيفا.[١]
فما في الوسائل من وضع حرف الواو مكان (عن) غلط فان ابن الحجاج لايروي عن الباقر عليه السلام
٨- لزوم الغرامة على السارق زائدا على الحد
[٢٨٩٥/ ١] الكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيب، عن يونس.
[٢٨٩٦/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: السارق يتبع بسرقته وان قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.[٣]
٩- حكم اشلّ اليد و مقطوعها
[٢٨٩٧/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل اليد الشمال سرق قال: تقطع يده اليمنى على كل حال.[٤]
و رواه الصدوق في العلل عن محمد بن موسى، عن الحميري، عن احمد بن محمد، و رواه الشيخ في التهذيبين عن احمدبن محمد.[٥]
[٢٨٩٨/ ٢] الفقيه: عن الحسن بن محبوب، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن زرارة، عن
[١] . التهذيب: ١٠/ ١٠٧.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٢٥ و التهذيب: ١٠/ ١٠٦.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ١٠٦ جامع الاحاديث: ٣٠/ ٥٧٩.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢٢٥.
[٥] . التهذيب: ١٠/ ٢٠٨ جامع الاحاديث: ٣٠/ ٥٦٧ و علل الشرائع: ٢/ ٥٣٧.