معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٥ - ١٨ - قتل اصحاب الكبائر سوى الزاني و الزانية بعد اقامة الحد عليهم مرتين
الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله.[١]
و رواه في التهذيب عن احمد بن محمد بتفاوت في السند و المتن من دون تغيير في المعنى و الاعتبار.
[٢٦٥٧/ ٥] و عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان و ابن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل؟ قال: يبدء بالحدود الّتي هي دون القتل ثم يقتل بعد.[٢]
و رواه في التهذيب عن ابن محبوب و فيه: عن ابن بكير
١٨- قتل اصحاب الكبائر سوى الزاني و الزانية بعد اقامة الحد عليهم مرّتين
[٢٦٥٨/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.[٣]
و رواه الصدوق في الفقيه عن صفوان بن يحيى و الشيخ في التهذيب و الاستبصار بسند غير معتبر و على كل، هذا العموم، مخصص بغير السارق كما يأتي.
[٢٦٥٩/ ٢] و عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى جلد (يجلُد) ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.[٤]
و روى في التهذيبين عن ابن أبي بكير بأطول من هذا.
أقول: فهذا تخصيص في حكم الكبائر، و في الحاق اللواط و المساحقة و ما يناسب الزنا و جهان و لايصح العدول عن العموم من غير دليل قوي.
[٢٦٦٠/ ٣] الكافي: عن علي عن ابيه، عن البزنطي، عن جميل، عن حميد بن زياد، عن
[١] . الكافي: ٧/ ٢٥٠ و التهذيب: ١٠/ ١٢٢.
[٢] . المصدر و التهذيب: ١٠/ ٤٥.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٩١ و الفقيه: ٤/ ٥١ و التهذيب: ١٠/ ٩٥.
[٤] . الكافي: ٧/ ١٩١ و الاستبصار: ٤/ ٢١٢ و التهذيب: ١٠/ ٣٧.