معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٣ - ٢٤ - حكم دخول اهل الكتاب ولبثهم في دار الهجرة
مرسلة لأنّ الكليني لا يصح روايته عن محمد بن الحسين.
اقول: الرواية تحمل على اولوية المهاجرين او يحمل المهاجرون على من له سابقة ومقام في الدين وذلك لعدم بقاء المهاجرين الى الأبد ومرّ انه لا شيء من الجزية للاعراب.
٢٣- حكم شراء سبي أهل الضلال ونكاحهم
[٣٠٠٨/ ١] التهذيب: محمد بن علّي بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن محمد بن الحسن (الحسين- خ ل) عن جعفر بن بشير عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن سَبْيِ الاكراد اذا حاربوا ومَنْ حارب من المشركين هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.[١]
اقول: اعتبار الرواية مبني على صحة نسخة الحسين دون الحسن فان محمد بن الحسن لم نعرفه ولا يبعد الاعتماد على نسخة الحسين لان راوي كتاب جعفر بن بشير هو محمد بن الحسين.
[٣٠٠٩/ ٢] و عن ابن محبوب عن رفاعة النخّاس قال: قلت لأبي الحسن موسي عليه السلام: ان القوم (الروم- كا) يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون الى الغلمان فيخصونهم ثم يُبعَثون (بهم- كا) الى بغداد الى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم انهم مُسْرُوقون (قد سرقوا- كا) و انما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال: لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من الشرك الى دارالسلام. ورواه الكليني في الكافي عن العدة عن سهل وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب.[٢]
٢٤- حكم دخول اهل الكتاب ولبثهم في دار الهجرة
[٣٠١٠/ ١] التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث) ... قال و سألته عن اليهودي والنصّراني والمجوسي هل يصلح أن يسكنوا دارالهجرة؟ قال: أمّا إن يلبثوا فيها فلا يصلح،
[١] . التهذيب: ٦/ ١٦١ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٢٩٨.
[٢] . التهذيب: ٦/ ١٦٣ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٢٩٩. و الكافي: ٥/ ٢١٠.