معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٧ - ٣٣ - هل على من استمنى حد؟
بالزنا وأخذت عذرتها بإصبعها فقضى أمير المؤمنين عليه السلام أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا الْعُقْرَ وجعل عُقْرَها أربعمأة درهم.[١]
٣١- لا شيء على من نسي العقد
[٢٧٧٤/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها ثم أنسى حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربّه مما أتي.[٢]
اقول: لعلّ المراد أنّ رجلا أدخل جارية في بيته ليعقد عليها ولكنّه نسي قرائته الايجاب و القبول فدخل بها.
٣٢- حكم طلاق الزوجة الزانية
[٢٧٧٥/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن علي بن عطّية عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول الله إنّ امرأتي لا تدفع يد لامس قال: فطلّقها فقال: يا رسول الله إنّي أحبّها قال: فامسكها.[٣]
[٢٧٧٦/ ٢] و بالاسناد: عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى إمرأته تزني أيصلح له إمساكها؟ قال: نعم ان شاء.[٤]
و لاحظ ما مرّ في الباب (١٨) من هذه الابواب.
٣٣- هل على من استمنى حد؟
[٠/ ١] التهذيبان: أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال: لا بأس به ولم يبلغ
[١] . وسائل الشيعة: ١٤/ ٢٣٨ و ٢٣٩ و الكافي: ٧/ ٤٢٦.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ٤٩.
[٣] . بحارالانوار: ١٠/ ٥٩ و ٦٠.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ٦٠.