معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٢ - ١٤ - لا يقام الحد بأرض العدو
اقول: الظاهر ان الصدوق رواه باسناده الى قضايا اميرالمومنين كما ذكره صاحب الوسائل ايضا فالسند معتبر.
[٢٦٤٥/ ٥] الكافي: (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد- معلق) عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ ثم إنّه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلّده (يحدّ له- صا) قال: فقال: ليس له حد بعد العفو فقلت له: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت أمّه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال: فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه.[١]
و رواه الشيخ في الاستبصاره بهذا الاسناد و رواه في التهذيب الى آخره عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي أيوب عن سماعة قال سألت اباعبدالله عليه السلام ...
١٤- لا يقام الحد بأرض العدو
[٢٦٤٦/ ١] الكافي و التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقام على أحد حدّ بأرض العدو.[٢]
[٢٦٤٧/ ٢] التهذيب: باسناده الى الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا أقيم على رجل حداً بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحمّية فيلحق بالعدو.[٣]
ورواه الصدوق في علل الشرائع عن أبيه رحمه الله قال حدثنا سعدبن عبدالله قال حدثنا احمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام، عن ابيه، عن اميرالمومنين عليه السلام.[٤]
[١] . الكافي: ٧/ ٢٥٢، الاستبصار: ٤/ ٢٣٢ و التهذيب: ١٠/ ٧٩.
[٢] . المصدر: ٧/ ٢١٨ و التهذيب: ١٠/ ٤٠.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ٤٠.
[٤] . جامع الاحاديث: ٣٠/ ٣٥٢.