معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨١ - ١٤ - لا شي ء على من وقع على غيره فقتل
انه ينظر الى القاتل والممسك والمقتول. ثم أن لازم ما قلنا الالتزام بوجوب سمل العينين في حق كل من لم يحفظ نفس المؤمن بل مطلق المسلم من الهلاك، ولم ار أحدا افتى به في الفقه.
أقول: إن التزمنا به في مورد الرواية التزمنا به في جميع الموارد ولا وحشة فيه لكن يشكل به في مورد الرواية، فاني لم أرمفتياً به واللَّه العالم.
١٣- صحة أَخْذِ الدية في القتل العمدي تراضياً
[٠/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبداللَّه ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبداللَّه بن سنان قال: سمعت ابا عبداللَّه عليه السلام يقول: من قتل مومنا متعمدا قِيدَ منه الا ان يَرْضَى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية وأَحَبَّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفاً او الْفُ دينار او مائة من اْلأِبل، وان كان في ارض فيها الدنانير فالف دينار وان كان في ارض فيها الأِبل فمائة من الأِبل وان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب أثني عشر الفا.[١]
و رواه فى الاستبصار بتفاوت.
و يأتى ما يدل عليه في الباب ٣٧.
١٤- لا شيء على من وقع على غيره فقتل
[٣٢٣٠/ ١] التهذيبان: عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال:
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام: عن رجل وقع على رجل فقتله فقال: ليس عليه شيء.[٢]
[٣٢٣١/ ٢] وعن محمّد بن علّي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شي عليه. وقال: من قتله القصاص فلا دية له. رواه في الفقيه عن العلا الى قوله: لا شيء عليه.[٣]
[١] . التهذيب: ١٠/ ١٥٩ و الاستبصار: ٤/ ٢٦١.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ٢١١ و الاستبصار: ٤/ ٢٨٠.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ٢١٢ و الفقيه: ٤/ ١٠٢.