معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٥ - ٣ - ما يتعلق بالكفار و النصاب و الغلاة
عليها فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وانا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.[١]
أقول: ذكر الشيخ انه مقصور على ما حكم به علي عليه السلام، ولايتعدّي الى غيرها قال: ولعلّها تزوجت بمسلم ثم ارتدت و تزوجت فاستحقت القتل لذلك.
و اعلم ان البحث الدقيق عن مداليل هذه الروايات و ما يأتي في البابين الآتيين و ما مرّ في الباب (١٥) من ابواب القذف حول حكم المرتد و المرتدة موكول الى علم الفقه.
٣- ما يتعلق بالكفار و النصاب و الغلاة
[٢٩٦٢/ ١] عيون الاخبار: بأسناده الثلاثة التي لا يبعد اعتبار مجموعها عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز قتل أحد من النصاب، والكفار، في دار التقية، إلا قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك.[٢]
[٢٩٦٣/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: السلام عليك يا ربّنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها ناراً وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها الأخرى (حفرة أوقد فيها ناراً و حفر حفرةً أخرى الى جانبها- يب) وأفضي (ما- يب) بينهما فلمّا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى [نارا] حتى ماتوا.[٣]
و رواه ايضا عن علي، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، و رواه الشيخ في التهذيبين عن علي، عن ابيه.[٤]
[٠/ ٣] رجال الكشي: بسند تقدم في كتاب الراوة عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وهو يحدث أصحابه بحديث عبد الله بن سبأ وما ادّعى من الربوبية
[١] . التهذيب: ١٠/ الاستبصار: ٤/ ١٤٣- ٢٥٥.
[٢] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٥٢ و عيون الاخبار: ٢/ ١٢٤ و الخصال: ٢/ ٦٠٧.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٥٨.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ١٣٨ و الاستبصار: ٤/ ٢٥٤.