معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥١ - ١٢ - ما تجوز شهادة النساء فيه و ما لا تجوز
أقول: أصل الروأية أطول من هذا كما يدل عليه ما رواه الشيخ ايضا في التهذيبين.
[٣١٣٨/ ٢٠] وبالاسناد فى حديث طويل قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّاشهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو إمرأة واحدة.[١]
[٣١٣٩/ ٢١] وعن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادَّعى بعض أهلنا (أهلها) انها اوصت عند موتها من ثُلُثِها بعتق رقبة لها (يعتق رقيق لها- ئل) أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد الا النساء: قال لا تجوز شهادة النساء في هذا.[٢]
[٣١٤٠/ ٢٢] الفقيه: عن زرارة عن احدهما عليهما السلام: في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت:
أنا بِكْرٌ فنظر اليها النساء فوجدنها (فوجدوها) بِكْرا فقال: تقبل شهادة النساء.[٣]
[٣١٤١/ ٢٣] التهذيبان: عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود اذا استهلَّ وصاح في الميراث و يُوَرَثَّ الربع من الميراث بقدر شهادة إمرأة (واحدة) قلت: فان كانتا امرأتين؟
قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.[٤]
و في سند الاستبصار زيادة ظاهراً ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب و يحتمل ان الشيخ مثل الكليني رواه عن أحمد بن محمّد دون محمد بن علي.
[٣١٤٢/ ٢٤] الفقيه: عن عبيداللَّه بن علي الحلبي انه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن شهادة القابلة في الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المَنْفوس والعُذْرَة.[٥]
ولا حظ الباب ٦ من ابواب فضل شهر رمضان والباب ١٣ من كتاب الوصية.
[٠/ ٢٥] الكافي: (علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى- معلّق) عن يونس عن
[١] . المصدر: ٦/ ٢٦٩- ٢٧٠ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٣٠.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٢٨٠.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٥٢ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٢٧.
[٤] . التهذيب: ٦/ ٢٧١، الكافي: ٧/ ١٥٦، الاستبصار: ٣/ ٣١ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٢٩.
[٥] . الفقيه: ٣/ ٥٢. و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٢٧.