معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٤ - ٣٣ - حكم اختلاف الورثة في القصاص والعفو واخذ الدية وانه ليس للنساء قود ولا عفو
٣٢- حكم القتل بعد الجناية
[٣٢٧٩/ ١] الكافي والتهذيب: عن علي عن ابيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن احدهما عليهما السلام: في رجل فَقَأَ عيني رجل وقطع أُذُنَيْه (قطع انفه وأذنيه- يب) ثم قَتَلَهُ، فقال: ان كان فَرَّقَ ذلك اقْتُصَّ منه ثم يُقْتَلَّ، وان كان ضَرَبَهَ ضَرَبْةً واحدة ضُرِبَتْ عُنُقُهُ ولم يُقْتَصُّ منه. و رواه فى الفقيه عن محمد بن قيس وفيه:
وقطع أنفه وأذنيه ...[١].
[٣٢٨٠/ ٢] التهذيب: عن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن ابي عمير عن حفص البختري قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل ضُرِبَ على رأسه فذهب سمعُه وبصرُه واعتُقِلَ لسانُه ثم مات، فقال: ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقْتُصَّ منه ثم قُتِلَ وان كان اصابه هذا من ضربة واحدة قُتِلَ ولم يُقْتَصَّ منه.[٢]
٣٣- حكم اختلاف الورثة في القصاص والعفو واخذ الدية وانه ليس للنساء قَوَد ولا عفو
[٣٢٨١/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه وعن محمد بن يحيى (التهذيب) عن احمد بن محمد (جميعاً كا) عن ابن محبوب عن ابي ولّاد الحنّاط قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قُتِلَ وله أمُ وأبٌ وإبنٌ فقال اْلإِبْنُ: انا أريد ان أَقْتُلَ قاتلَ أبي وقال اْلأَبُ: انا اريد ان أَعفُوَ وقالت اْلأُمُّ: انا اريد ان آخذ الدية. قال: فقال: فَلْيُعْطِ اْلإِبْنُ أُمَّ المقتول السدس من الدية ويُعْطِي ورثةَ القاتل السدس من الدية حقَ اْلآبِ الذي عَفَا وَلْيَقْتُلْهُ. ورواه في الفقيه بأدني تفاوت.[٣]
[٠/ ٢] الكافي والتهذيبان: عن علي عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في من عَفَى منْ ذِي سَهْمٍ فَأِنَّ عَفْوُهُ جائز وقضى في أربعة إِخْوَةٍ عفا أحدهم قال: يُعْطَى بقيتُهم الديةَ ويُرْفَعُ
[١] . الكافي: ٧/ ٣٢٦، الفقيه: ٤/ ١٣٠ و التهذيب: ١٠/ ٢٥٢ و جامع الاحاديث: ٣١/ ١٨١.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ٢٥٤ و جامع الاحاديث: ٣١/ ١٨١- ١٨٢.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٥٦، الفقيه: ٤/ ١٣٨، التهذيب: ١٠/ ١٧٥ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٤٤- ٢٤٥.