معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٩ - ٣٥ - حداللواط و الإيقاب فاعلا و مفعولا
٣٥- حداللواط و الإيقاب فاعلا و مفعولا
[٢٧٧٩/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الملوط حده حد الزاني.[١]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن احمد بن محمد و في التهذيب بلفظ: المتلّوط بدل الملوط. و هو المناسب لحدّ الزاني فالحديث يبين حكم الفاعل دون المفعول. فيختلف اللائط المحصن عن غيره في الحد و كالزاني.
[٢٧٨٠/ ٢] الفقيه: عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل أتى رجلا، قال:
عليه ان كان محصنا القتل و ان لم يكن محصنا فعليه الحد (الجلد- وسائل) قال قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كلّ حال، محصنا كان أو غير محصن.[٢]
أقول: ذيل الحديث مخالف لقوله تعالى: «وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما» (النساء ١٦) فاللازم ردّه الى قائله. فان القتل يباين الإيذاء.
[٢٧٨١/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل اعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟ فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب[٣]
: ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه وما توبته فكتب: القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه السلام: مائة سوط.[٤]
[٢٧٨٢/ ٤] الكافي و التهذيبان: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بَينَا أمير المؤمنين عليه السلام في ملٍاء من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين: إنّي قد أوقبت على غلام فطهّرني، فقال له: يا
[١] . الكافي: ٧/ ٢٠٤.
[٢] . الفقيه: ٤/ ٣٠.
[٣] . الجواب الثاني لم يثبت من الامام عليه السلام لعدم شهادة الحسين بن سعيد على معرفة خط الإمام عليه السلام بعد جهالةالرجل الناقل.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ٥٦، وسائل الشيعة: ١٨/ ٤١٧ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٤٦٩.