معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٦ - ٢٤ - حكم اشتراك جماعة في أكل بعير سرقوه
السوق في جواليقه وانصرفنا فلمّا كان من الغد غدونا إلى السوق فإذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه وقد سرق جُوَالقاً من طعامنا فقالوا لنا: إن هذا قد سرق جُوَالقِاً من طعامكم فارفعوه إلى الوالى فكرهنا ان نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبد الله عليه السلام فدخل المعلّى على أبي عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فأمرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع.[١]
أقول: السوق ليس بحرز في عرفنا اليوم و لعلّه يعد في عرفهم القديم حرز.
[٠/ ٢] وباسناده: عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن علي بن أبيحمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة أنرفعه يقطع وهو يقطع في غير حده؟ قال: ارفع.[٢]
أقول: اعتبار السند مبني على ان علي بن أبي حمزة كما في الوسائل هو الثمالي دون البطائني الضعيف و لكن لم أدر ما هو مستند صاحب الوسائل في هذا النقل و ان عليا ابن أبي حمزة فان المذكور في التهذيب حتى في نسخة الكامبيوتر و جامع الاحاديث هو علي بن الحسين و هو مجهول.
٢٤- حكم اشتراك جماعة في أكل بعير سرقوه
[٢٩٣٦/ ١] التهذيب: عن محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيراً فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروا جميعاً لم يخصوا أحدا دون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم.[٣]
و رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن قيس.
[١] . التهذيب: ١٠/ ١٢٧.
[٢] . المصدر: ١٢٨ و الوسائل: ٢٨/ ٢٠٤.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ١٢٩، الفقيه: ٤/ ٤٤ و اجامعالاحاديث: ٣٠/ ٦١٢.