معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٢ - ١٩ - حكم الصبيان اذا سرقوا
له فيما أخذ شرك.[١]
تقدم هذا الحديث في الباب (٥).
[٢٩١٨/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.[٢]
[٢٩١٩/ ٣] الفقيه و التهذيبان: عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل سرق من المغنم إيش (اي شيء- يب) الذي يجب عليه أيقطع (الشيء الذي يجب عليه القطع- فقيه)؟ قال: ينظر كم الذي يصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عُزّرَ ودُفِعَ إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مِجَنٍّ وهو رُبُعُ دينار قُطِعَ.[٣]
[٢٩٢٠/ ٤] الكافي و التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين سرقا من مال الله أحدهما عبدٌ لمال الله والآخر من عُرْضِ الناس، فقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء من مال الله أكل بعضه بعضاً وأما الآخر فقدّمه فقطع يده ثم أمر أن يطعم السَّمْنَ واللحم حتى برئت منه.[٤]
١٩- حكم الصبيان اذا سرقوا
[٢٩٢١/ ١] الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.[٥]
و رواه في التهذيب عن يونس.
[٢٩٢٢/ ٢] الكافي والتهذيبان: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
[١] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٥١٨.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ١٠٥ وسائل الشيعة: ١٨/ ٥١٨.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ١٠٦ و الفقيه: ٤/ ٤٥ و الاستبصار: ٤/ ٢٤٢.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢٦٤ التهذيب: ١٠/ ١٢٥.
[٥] . الكافي: ٧/ ٢٣٢ و التهذيب: ١٠/ ١١٩.