معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨٥ - ٢١ - حكم من لم يقبل منه ورثة المقتول الدية
بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت ابا عبداللَّه عليه السلام يقول اطلع رجل على النبي صلى الله عليه و آله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه و آله: لو اعْلَمَ انك تَثْبُتُ لي لقمتُ اليك بالْمِشْقَصِ حتى أَفقَأُبه عينك قال: فقلت له: أذاك لنا؟ فقال ويحك- أو ويلك- أقول لك أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فعل وتقول (أ- يب) ذلك لنا.[١]
و رواه فى التهذيب عن صفوان بن يحيى.
اقول: مَرَّ في الباب الرابع من ابواب حد المحارب وما يتعلق بالدفاع قوله عليه السلام «من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ومن دمر على مومن بغير إذنه فدمه مباح في تلك الحال». ومَرَّ في اول الباب ١٦ من هذه الابواب ما يدل عليه ايضا.
٢٠- حكم قتل المجنون قاتلًا ومقتولًا
[٣٢٤٣/ ١] الكافي: .... و علي عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير (يعني المرادي- ئل) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلًا مجنوناً فقال: ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قَوَدٍ ولادية ويُعْطَى ورثتُه ديته من بيت مال المسلمين قال: وان (فان- فقيه) كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قَوَدَ لمن لا يقاد منه وأري (فارى- كا) انَّ على قاتله الدّية في (من- خ) ماله يدفعها الى ورثة المجنون ويستغفراللَّه ويتوب إليه.[٢]
ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب و في العلل عن أبيه عن سعد عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب ورواه الشيخ في التهذيب.
٢١- حكم من لم يقبل منه ورثة المقتول الدية
[٣٢٤٤/ ١] الكافي والتهذيب: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وابن بكير وغير واحد قالوا: كان علي بن الحسين عليه السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد الى جماعة فقال: ما هذه الجماعة؟ فقالوا: هذا محمد بن شهاب الزهري إختلط عقله فليس يَتَكَلَّمُ فأخرجه أهْلُه لعلّه اذا رأى الناس أن يتكلّم فَلَمَّا قضى علي بن الحسين طوافه
[١] . الكافي: ٧/ ٢٩٢ و التهذيب: ١٠/ ٢٠٨.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٩٣، الفقيه: ٤/ ١٠٣، التهذيب: ١٠/ ٢٣١ و جامع الاحاديث: ٣١/ ١٨٩ و علل الشرائع: ٢/ ٥٤٣.