معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٣ - ١١ - حد قذف الزوجة و حكم قذف الولد
ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فإن قذف أبوه أمه؟ فقال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، قال: وإن كان قال لإبنه وأمّه حية: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما، قال:
وإن كان قال لإبنه: يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لانّ حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلّد لهم.[١]
[٢٨٢٥/ ٥] التهذيب: عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لإمرأته: لم أجدك عذراء قال: يضرب قلت: فان عاد؟ قال: يضرب فإنه يوشك ان ينتهي.[٢]
و رواه في الكافي عن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس.
[٢٨٢٦/ ٦] و عن يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء قال: ليس عليه شيء لأن العذرة تذهب بغير جماع.[٣]
و رواه في الكافي، عن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس لكن في رواية يونس عن زرارة اشكالا و ان قيل بامكانها عنه بل حتى عن الصادق عليه السلام.
[٢٨٢٧/ ٧] و عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قال الرجل لإمرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلي بينه وبينها.[٤]
أقول: يمكن حمله على فرض علم الحاكم بان مراد القاذف من كلامه نفي البكارة بالزنا لا بغيره من أسبابه.
[٢٨٢٨/ ٨] و عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال: يجلد.[٥]
[١] . الكافي: ٧/ ٢١٢ و التهذيب: ١٠/ ٧٧.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ٧٧ و الكافي: ٧/ ٢١٣.
[٣] . المصدر: ١٠/ ٧٨ و الكافي: ٧/ ٢١٢.
[٤] . المصدر.
[٥] . التهذيب: ١٠/ ٧٨.