معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٧ - ٩ - من إغتصب امرأة فرجها يقتل مطلقا
٨- لاترجم الحبلي حتى وضع حملها و ارضاعه
[٢٧٠٠/ ١] التهذيب: محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلي قال: تقرّ حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.[١]
و رواه في الفقيه عن عمار الساباطي.
٩- من إغتصب امرأة فرجها يقتل مطلقا
[٢٧٠١/ ١] الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب إمرأة فرجها، قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن.[٢]
و الفقيه: في رواية ابن محبوب، عن ابن محبوب، عن بريد، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[٢٧٠٢/ ٢] الكافي و التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة (مسلمة- فقيه) نفسها قال: يقتل.[٣]
قيل: غصب المرأة نفسها: واقعها كرهاً و رواه الشيخ الصدوق بسنده عن جميل في الفقيه.
أقول: في سند الصدوق إلى جميل بحث طويل مذكور في كتابنا بحوث في علم الرجال.
[٢٧٠٣/ ٣] الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران جميعاً، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يغصب المرأة نفسها؟ قال: يقتل.[٤]
[٢٧٠٤/ ٤] الكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن
[١] . التهذيب: ١٠/ ٤٩، الفقيه: ٤/ ٢٨ و جامعالاحاديث: ٣٠/ ٣٩٦.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٨٩ و الفقيه: ٤/ ٣٠.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٨٩ و الفقيه: ٤/ ٢٩.
[٤] . الكافي: ٧/ ١٨٩ و الفقيه: ٤/ ٢٩.