معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٦ - ٩ - حكم مالو اشترك غير واحد في قتل واحد
رواه في الفقيه عن النضر عن عبدالله بن سنان.
[٣٢١٣/ ٥] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعاً عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أَرْمِي الرجلَ بالشيء الذي لايَقْتُلُ مثلُه قال: هذا خطأْ ثم أخذ حصاةً صغيرة فرمي بها قلت: أرمي بها الشاةَ فأصابت (فاصيب- ئل) رجلًا قال: هذا الخطأ الذي لاشكّ فيه و العمد الذي يضرب بالشىء الذي يُقْتَلُ بمثله. و روا في التهذيب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن الميثمي و فيه: رمي الشاة فأصاب رجلًا.[١]
[٣٢١٤/ ٦] الفقيه: عن الفضل بن عبدالملك عنه عليه السلام أنّه قال: اذا ضَرَبَ الرجلُ بالحديدةفذلك العمد، قال: و سألته عن الخطأ الذي فيه الدية و الكفّارة أهو الرجلُ يَضْرب الرجلَ فلايتعمّد قتله؟ قال: نعم قلت: فاذا رَمَى شيئاً فأصاب رجلًا قال: ذلك الخطأ الذي لايشكّ فيه و عليه كفّارة و دية.[٢]
و نقله في الوسائل هكذا: أهو ان يعتمد الرجل ضرب رجل.[٣]
و فيه تفاوت جزئي آخر.
[٣٢١٥/ ٧] و عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ضرب بعصا فلم تُرْفَعْ عنه حتى قُتِلَ أَيدفع القائل الى اولياء المقتول؟ قال: نعم ولكن لايُتْرَك ان يُبْعَثَ به ولكن يجاز عليه. و رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم و عن على بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد.[٤]
و يأتي روايتان اضريتان في شبه العمد في الباب الاول من كتاب الديات.
٩- حكم مالو اشترك غير واحد في قتل واحد
[٣٢١٦/ ١] الفقيه: عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام: في رجلين قتلا رجلًا قال:
[١] . الكافي ٧/ ٢٨٠، التهذيب: ١٠/ ١٥٧ و جامع الاحاديث: ٣١/ ١٥٦.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٠٥.
[٣] . الوسائل: ١٩/ ٢٦ و انظر جامع الاحاديث: ٣١/ ١٥٧- ١٥٩.
[٤] . الفقيه: ٤/ ١٠٤ و التهذيب: ١٠/ ١٥٨.