معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨٧ - ٢٣ - حكم قتل الرجل المرأة وعكسه
[٣٢٤٨/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا، ولايرث أحدهما الآخر اذا قتله.[١]
[٣٢٤٩/ ٦] وعن كتاب ظريف عن أميرالمؤمنين عليه السلام: وقضى عليه السلام انه لا قَوَدَ لرجل أصابه والدُه في أمر يعيب عليه فيه فَأَصابه عَيْبٌ من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد.[٢]
أقول: مرّما يستفاد منه عدم قتل الوالدة بقتل ولدها.
٢٣- حكم قتل الرجل المرأة وعكسه
[٣٢٥٠/ ١] الكافي: علي عن أبيه و محمد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمد (جميعاً- كا) عن ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: في رجل قتل امراة (ئته- ئل) متعمداً، قال: ان شاء اهلُها ان يقتلوه (قتلوه) ويؤدّوا (يردوا- يب) الى أهله نصف الدية وان شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وقال: في امرأة قَتَلَتْ زَوْجَها متعمدة قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يَجْنِي أَحَدٌ اكثر من جنايته على نفسه.[٣]
[٣٢٥١/ ٢] الكافي والتهذيبان: عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبداللَّه بن مسكان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا قتلت المرأة رجلا قُتِلَتْ به، واذا قَتَلَ الرجل المرأة فان ارادوا القود أدّوا فضل دية الرجل (على دية المرأة- كا) وأقادوه بها، وان لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية (دية المرأة كاملة) و دية المرأة نصف دية الرجل.[٤]
[٣٢٥٢/ ٣] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: في الرّجل يقتل المرأة متعمداً فاراد أهل الْمرأة أن يقتلوه قال: ذاك لهم اذا أَدَّوا إلى أهله نصف الدية وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وان قَتَلَتِ المرأةُ الرّجلَ قُتِلَت به
[١] . التهذيب: ١٠/ ٢٣٨.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ٣٠٨.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٩٨، التهذيب: ١٠/ ١٨١ و جامع الاحاديث: ٣١/ ١٨٢.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢٩٨، التهذيب: ١٠/ ١٨١ و جامع الاحاديث: ٣١/ ١٨٣.