معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٠ - ٣ - الاقرار بعدالضرب أو العذاب
غير ذلك.[١]
٢- ثبوت السرقة بالاقرار مرّة واحدة
[٢٨٨٠/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقرّ على نفسه عند الامام مرّة أنه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرّت على نفسها بالسرقة قطعها.[٢]
و رواه الصدوق في الفقيه عن ابن رئاب و رواه الشيخ في التهذيبين عن احمد بن محمد.
[٢٨٨١/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أقرّ (الرجل) الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الامام قُطِعَ.[٣]
[٢٨٨٢/ ٣] وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كنت عند عيسى بن موسى فَأُتِي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني (يسألني- خ) فقلت: ما تقول في السارق إذا أقرّ على نفسه أنه سرق؟ قال: يقْطَعْ، قلت: فما تقول في الزّاني إذا أقرّ على نفسه اربع مرات؟ قال: نرجمه قلت: وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.[٤]
٣- الاقرار بعدالضرب أو العذاب
[٢٨٨٣/ ١] الكافي والتهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فَضُرِبَ فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم ولكن لو اعترف ولم يجِئْ بالسرقة
[١] . التهذيب: ١٠/ ١٠٢ وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٨٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٢٠ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٥٥١ و الفقيه: ٤/ ٤٩ و التهذيب: ١٠/ ١١٢.
[٣] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٨٨ التهذيب: ١٠/ ١٢٦ و الاستبصار: ٤/ ٢٥٠.
[٤] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٨٨ التهذيب: ١٠/ ١٢٦ و ١٢٧ و الاستبصار: ٤/ ٢٥٠.