معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨٢ - ١٦ - لا شي ء على دفع المعتدي ونحوه
[٣٢٣٢/ ٣] الفقيه: عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات اْلأَعْلَى قال: لا شيء على اْلأَسفَل.[١]
اقول: يحمل اطلاق الروايتين الأولتين على فرض غير ارادية الوقوع.
١٥- حكم من دفع انساناً أو نفر دابةً فقتل الآخر
[٣٢٣٣/ ١] التهذيبان: عن الحسن بن محبوب عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام:
في رجل دفع رجلًا على رجل فقتله قال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذّي دفعه. قال: وان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع ايضا.[٢]
ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبداللَّه بن سنان.
اقول: فى الحديث بملاحظة ما سبق فى الباب السابق و ما يلي بحث.
[٣٢٣٤/ ٢] التهذيب: عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابي المغرا عن الحلبي عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل يُنَفِّرُ برجل فَيَعْقِرُه وتَعْقِرَ دابتُه رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من شيء.[٣]
[٣٢٣٥/ ٣] الفقيه: عن جعفر بن بشير عن معلّي أبي عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
سألته عن رجل غشيته دابة فارادت أن تَطَأَهُ وخشي ذلك منها فَزَجَرَ الدابةَ فنفرت بصاحبها فَصَرَعَتْه فكان جرحٌ أو غيرُه فقال: ليس عليه ضمان، إنمّا زَجَرَ عن نفسه وهي الجُبَار ورواه الشيخ في التهذيب عن ابن محبوب عن المُعَلَّى عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيه: فأراد ان يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان ...[٤]
١٦- لا شيء على دفع المعتدي ونحوه
[٣٢٣٦/ ١] الكافي والتهذيبان: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي
[١] . الفقيه: ٤/ ١٠٤.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ٢١١، الفقيه: ٤/ ١٠٨ و الاستبصار: ٤/ ٢٨٠.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ٢١٢.
[٤] . الفقيه: ٤/ ١٠٣ و التهذيب: ١٠/ ٢٢٣.