معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٩ - ٧ - توقف اقامة الحد على الطلب
[٢٨٠٧/ ٩] و عنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام ....[١]
[٢٨٠٨/ ١٠] و عن يونس، عن سماعة قال سألته ....[٢]
[٢٨٠٩/ ١١] الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال: حداليهودي و النصراني و المملوك في الخمر و الفرية سواء. و انما صولح اهل الذمة علي أن يشربوها في بيوتهم.[٣]
٦- حكم قذف الصغيرة
[٢٨١٠/ ١] العلل: عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال: لا يجلّد إلّا ان تكون قد ادركت أو قاربت (قارنت).[٤]
[٢٨١١/ ٢] الكافي: عن العدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال:
لا حتى تبلغ.[٥]
٧- توقف اقامة الحد على الطلب
[٢٨١٢/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمي، وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل: يا ابن الفاعلة يعني الزنى قال: فإن كانت أمّه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقّها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلّا خير ضرب المفتري عليها
[١] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٣٨.
[٢] . المصدر.
[٣] . جامع الاحاديث: ٣٠/ ٤٨٣.
[٤] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٣٩ و علل الشرائع: ٢/ ٥٣٤.
[٥] . الكافي: ٧/ ٢٠٩.