معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٣ - ٣ - لا يقيم الحد في حقوق الله من الله عليه حد
بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا أمير المؤمنين شهد على الرجلان ظلماً فلمّا ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير المؤمنين عليه السلام: من يدلّني على هذين (الشاهدين- الفقيه) أنكلهما.[١]
اقول: في صدور الرواية عن الامام بهذا المتن تردّد، و القصة لايتناسب علم أميرالمومنين ولا إعتبار العدالة في الشاهدين. و الله اعلم.
٣- لا يقيم الحدّ في حقوق اللّه من اللّه عليه حدّ
[٠/ ١] الكافي و التهذيب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال: أُتِي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور فقال: أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه: اغدوا غداً على متلثمين فغدوا عليه متلثمين[٢]
فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.[٣]
هكذا في نسخة من الوسائل.
لكن في الكافي و التهذيب نفسهما عن ابن أبي عمير، عمن رواه عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبدالله عليه السلام و هذا السند مرسل و يؤيده أنّ جامع الاحاديث أيضاً نقل من المصدرين بهذا السندالضعيف. و الظاهر ان ما نقله صاحب الوسائل رحمه الله اشتباه منه، فاني لم أرمن نقله و لو بعنوان نسخة.
بل من الموثوق به ان السند المنقول غلط، فان كلا من زرارة و ابن أبي عمير كثيرالرواية و الحال انّي بمراجعة الكامبيوتر لم اجد في جميع الاحاديث المنقولة في الكتب الاربعة و في بحارالانوار سوى مورد واحد، روى ابن أبي عمر، عن زرارة، و هذا يدل على ان رواية ابن ابى عمير في المورد الواحد المذكور مرسلة و حذف الواسطة بينهما.[٤]
[١] . الكافي: ٧/ ٢٦٤، الفقيه: ٤/ ١٨ و التهذيب: ١٠/ ١٢٥.
[٢] . اي متنقبين، اللثام ما كان على الانف و ما حوله من ثوب او نقاب كما قيل.
[٣] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٤٢ و الكافي: ٧/ ١٨٨ و التهذيب: ١٠/ ١١.
[٤] . هكذا ذكرت في كتابي بحوث في علم الرجال في جميع طبعاته. ثم ظهرلي نقص نسخة الكامبيوتر و وقفت على جملة من الموارد التي روى ابن ابي عمير، بحسب الظاهر عن زرارة و حل المطلب يظهر من كلام السيد الاستاذ كما تقرئه في المتن.