معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٤ - ٨ - حكم اقامة الشهادة على المعسر
ورواه في الكافي عن عليّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس (والتهذيب) عن زرعة عن سماعة بتفاوت ما.
[٣١٠٤/ ٤] وباسناده عن احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السلام: ان عليا عليه السلام كان اذا اخذ شاهد زور، فان كان غريبا بعث به الى حَيِّه، وان كان سوقيا بعث به الى سوقه فَطيِفَ بِه، ثم يحبسه أياماً ثم يُخَلِّي سبيله.[١]
٧- جواز الشهادة استناداً الى العلم او الاستصحاب
[٣١٠٥/ ١] الكافي والتهذيب: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال: قلت له: ان ابن أبي ليلي يسألني الشهادة على ان هذه الدارمات فلان وتركها ميراثه (ميراثا- يب) وانه ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال: اشهد بما هو (على- يب) علمك.
قلت: ان ابن ابي ليلي يُحْلِفنا الغموس (بغموس- يب) قال: احلف انما هو على علمك.[٢]
[٣١٠٦/ ٢] التهذيب: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب ولا اعلم ابن ابي حمزة الارواه (و قد حدثني به ايضا) عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يكون له العبد والامة قد عُرِفَ ذلك فيقول قد ابَقَ غلامي وامتي فَيُكَلِّفونَه القضاة شاهدين بِانَّ هذا غلامه او امته لم يبع ولم يهب أنشهد على هذا اذا كُلِّفْناه؟ قال: نعم.[٣]
اقول: ابن أبي حمزة ضعيف و إتصال رواية أحمد بن الحسن عن معاوية محتاج الى مراجعة و تأمّل.
٨- حكم اقامة الشهادة على المعسر
[٣١٠٧/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن
[١] . التهذيب: ٦/ ٢٨٠ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٠١.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٨٧؛ التهذيب: ٦/ ٢٦٢ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٠٩.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٢٣٧، الكافى: ٧/ ٣٨٧، الوسائل: ٢٧/ ٣٣٧ وجامع الاحاديث: ٣٠/ ٢١٠.