معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٢ - ١٦ - حكم من زني بجارية يملك بعضها أو يأتيها بعد ما زوجها و وطء المكاتبة و قد تحرر بعضها
[٢٧١٩/ ٢] و بالاسناد: عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى الرجل فجلّد ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلّد فيها إلى غيرها فإنّما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلّد فيه.[١]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن زرعة و رواه الصدوق في الفقيه عن زرعةو في التهذيب: فليس ينبغي و هو المذكور في نسخة الكامبيوتر من التهذيب و كذا في جامع الاحاديث وعلى كل، لايعتمد عليه للحديث السابق و اللاحق.
[٢٧٢٠/ ٣] و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفي من بلدة إلى بلدة قال: قد نفي علي صلوات الله عليه رجلين من الكوفة إلى البصرة.[٢]
أقول: مرّ في الباب الرابع حديثان يدلان على نفي الزاني حولا و سنة و على الجملةلايعتبر المسافة الواقعة بين البصرة و الكوفة، بل يكفي مجرد صدق العرفي و فعل علي عليه السلام قضية في واقعة.
١٥- اصحاب الكبائر اذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة و الزاني الحرّ اذا جلّد مرّتين قتل في الثالثة
تقدم ذكر حديثين في الباب (١٨) من ابواب الاحكام العامة للحدود يدلّان علي ذلك.
١٦- حكم من زني بجارية يملك بعضها أو يأتيها بعد ما زوّجها و وطء المكاتبة و قد تحرّر بعضها
[٢٧٢١/ ١] الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام.[٣]
رواه في التهذيب عن احمد المذكور.
[٢٧٢٢/ ٢] الكافي: عن احمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد
[١] . الكافي: ٧/ ١٩٧، التهذيب: ١٠/ ٣٥، الفقيه: ٤/ ٢٥ و جامعالاحاديث: ٣٠/ ٤١٠.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٩٧.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٩٥.