معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٥ - ٢٠ - حد المجتمعين تحت لحاف واحد سواء كانا ذكرين أو ذكرا وانثى أو كانتا أنثيين
و رواه الشيخ في التهذيبين عن احمد بن محمد.
[٢٧٣٣/ ٣] الكافي و التهذيبان: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له: حدّثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد؟ فقال له: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال عباد: إنك قلت لي: غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد عليه ذلك مراراً فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.[١]
[٢٧٣٤/ ٤] الكافي: عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.[٢]
اقول: انظر ما يأتي برقم ١٣.
[٢٧٣٥/ ٥] الكافي: عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.[٣]
[٢٧٣٦/ ٦] و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد، قال: وكان علي عليه السلام يقول: اللهم إن أمكنتني من المغيرة لَأَرْمِينَّه بالحجارة.[٤]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن أحمدبن محمد و رواه ايضا فيهما عن الحسين بن سعيد الى قوله «عليه الحد».
[١] . الكافي: ٧/ ١٨٢ التهذيب: ١٠/ ٤١ و الاستبصار: ٤/ ٢١٤.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٨١.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٨١.
[٤] . المصدر: ١٨٣، التهذيب: ١٠/ ٤٢ و ٤٧ و الاستبصار: ٤/ ٢١٥.