معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٧ - ١ - اقسام حدود الزنا و بعض أحكامها
ابواب حد الزنا و اللواط
١- اقسام حدود الزنا و بعض أحكامها
[٢٦٦٣/ ١] الكافي: محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حدّ الله الأكبر والجلد حدّ الله الأصغر فإذا زنى الرّجل المحصن يرجم ولم يجلد.[١]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد.
[٢٦٦٤/ ٢] الكافي و التهذيبان: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن (في المحصن- صا) الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل (لم يدخلابها- كا) بها.[٢]
و رواه الشيخ فيه ايضا عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم الى قوله" مصرهما". كما في الوسائل.
[٢٦٦٥/ ٣] الكافي: عن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلّد كلّ واحد منهما مائة جلدة فاما
[١] . الكافي: ٧/ ١٧٦، والتهذيب: ١٠/ ٥ و الاستبصار: ٤/ ٢٠١.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٧٧ و التهذيب: ٤/ ١٠.