معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٩ - ٢ - هل يعتبر في وجوب أداء الشهادة الإشهاد؟
(٢٢) كتاب الشهادات
١- وجوب تحمل الشهادة وحرمة كتمانها فى مقام الاداء
[٣٠٨٨/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ: قال قبل الشهادة وقوله: وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، قال: بعد الشهادة. ورواه الصدوق عن هشام بن سالم وفيه: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا.[١] ورواه في الكافي عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم متجزئا.
[٠/ ٢] الكافي: عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزوجل وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا. فقال: لا ينبغي، لأ حد اذا دُعِيَ الى شهادة يشهد عليها ان يقول: لا اشهد لكم، فذلك قبل الكتاب.[٢]
٢- هل يعتبر في وجوب أداء الشهادة الإشهاد؟
[٣٠٨٩/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب: عن العلا بن
[١] . التهذيب: ٦/ ٢٧٥، الفقيه: ٣/ ٥٧، الكافي: ٧/ ٣٨٠ وجامع الاحاديث: ٣٠/ ١٨١.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٨٠.