معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٨ - ١٠ - حكم شهود الزور
٨- حكم من أحدث في المسجد الحرام و الكعبة
[٠/ ١] الكافي: عن العدّة عن أحمد بن محمد بن خالد (المحاسن) عن الحسن بن محبوب عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أيهما أفضل الايمان أو الاسلام ... قال: فما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمداً؟ قال: قلت: يضرب ضرباً شديداً. قال: أصبتَ. فما تقول في من أحدث في الكعبة متعمداً؟ قلت: يقتل. قال:
أصبت.[١]
٩- حدالتعزير
[٢٩٦٧/ ١] الكافي: عن أبي علّي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة الى العشرين.[٢]
و رواه في التهذيب عن يونس عن اسحاق بن عمار.
[٢٩٦٨/ ٢] العلل: عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له:
التعزيركم هو؟ فقال: دون الحد قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين فإنّها حدالمملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه.[٣]
١٠- حكم شهود الزور
[٢٩٦٩/ ١] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهود زور، فقال: يجلدون حدّاً ليس له وقت فذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وأمّا قوله تعالى: «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ..... إِلَّا
[١] . الكافي: ٢/ ٢٦ و الوسائل: ٢٨/ ٣٦٨.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٤٠ و التهذيب: ١٠/ ١٤٤.
[٣] . علل الشرائع: ٢/ ٥٣٨ و الوسائل: ٢٨/ ٣٧٥.