معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٠ - ٦ - لا دعوى بعد اليمين
[٣٠٤٥/ ٢] وعن علّي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام (بن سالم- كا) عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: (يرد- كا) ترد اليمين على المدعي.[١]
[٣٠٤٦/ ٣] الفقيه: عن أبان عن جميل عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين وان لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي إدّعي عليه اليمين فأبي فلا حق له.[٢]
٥- لا حلف على المدّعي اذا أقام البيّنة
[٣٠٤٧/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه هل عليه ان يستحلف؟
قال: لا.[٣]
[٣٠٤٨/ ٢] وعنه عن فضالة عن أبان عن أبي العباس مثله[٤]
[٠/ ٣] الكافي: عن محمد يحيى (التهذيب) عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن ابي العباس عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا اقام الرجل البينة على حقّه فليس عليه يمين، فان لم يقم البينة فَرَّدَ عليه الذي ادُّعَيَ عليه اليمينَ فان أبَىَ ان يحلف فلا حق له. ورواه في الكافي ايضاً عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن أبان عن رجل عن ابي عبداللَّه عليه السلام.[٥]
أقول: لا يبعد اعتبار الحديث بعد الجمع بين سنديه. فتأمّل.
٦- لا دعوى بعد اليمين
[٣٠٤٩/ ١] الفقيه: عن عبداللَّه بن ابي يعفور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لَحِّقَه فاستحلفه فحلف ان لا حقَّ له قَبَلَهُ ذهبت اليمينُ بحق المدّعي ولا دعوى له، قلت: وان كانت له بينة عادلة قال: نعم وان اقام بعد ما استحلفه باللَّه خمسين
[١] . الكافي: ٧/ ٤١٦ و التهذيب: ٦/ ٢٣٠ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٩٧- ٩٨.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٣٧ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٩٩.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٢٣٠
[٤] . المصدر.
[٥] . الكافي: ٧/ ٤١٨ و التهذيب: ٦/ ٢٣٢.