معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٩ - ١٥ - حدالنباش
بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته، قيل له: فإن سرق من منزل أبيه فقال: لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، وكذلك إن سرق من منزل أخيه (لاخيه- يب) وأخته إذا كان يدخل عليهم (عيهما- يب) لا يحجبانه عن الدخول.[١]
و لاحظ ما مرّ في اول هذه الابواب. و انظر الباب (٩) من جامع الاحاديث (ج ٣٠/ ٥٧٢).
فان فيه روايات غير معتبرة فلا تدل عليه.
تنبيه:
طريق الشيخ في مشيخة التهذيب إلى يونس بن عبدالرحمن معتبر كما ذكرته في «بحوث في علم الرجال» في شرح المشيخة لكن اشتبهت في وقت قصير و ظننت ضعفه! فيحتمل ترك بعض الروايات التي رواها الشيخ بطريقه الى يونس من نقلها في هذه الموسوعة.
١٥- حدالنبّاش
[٢٩١١/ ١] الكافي و التهذيبان: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حدّ النبّاش حد السارق.[٢]
[٢٩١٢/ ٢] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا قال: أُتِي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نبّاش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات.[٣]
اقول: ان رجع الضمير في قوله (قال) الى الامام الصادق عليه السلام فالسند معتبر و لو رجع الضمير الى العدة لناسب التعبير بكلمة: قالوا فتأمّل. و رواه الصدوق في الفقيه مع تفاوت و
[١] . الكافي: ٧/ ٢٢٨ و التهذيب: ١٠/ ١١٠.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٢٨ و التهذيب: ١٠/ ١١٥.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٢٩ و التهذيب: ١٠/ ١١٨.