معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٦ - ٧ - حد شرب الفقاع
هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه.[١]
و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد.
[٢٨٦٨/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك.[٢]
[٢٨٦٩/ ٣] الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام[٣]
مثله بحذف لفظ الثالثة.
[٢٨٧٠/ ٤] و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.[٤]
[٢٨٧١/ ٥] و عنه، عن أحمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة.[٥]
و رواه في التهذيب عن احمد بن محمد، عن ابن أبي عمير و رواه الصدوق في علل الشرائع عن أبيه رحمه الله حدثنا سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام.[٦]
٧- حد شرب الفقّاع
[٢٨٧٢/ ١] التهذيبان: عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن
[١] . الكافي: ٧/ ٢١٨ و التهذيب: ١٠/ ٩٥.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ٩٥.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢١٨.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢١٨.
[٥] . الكافي: ٧/ ٢١٨.
[٦] . جامع الاحاديث: ٣٠/ ٥٣٨، الكافي: ٧/ ٢١٨، التهذيب: ١٠/ ٩٥ و علل الشرائع: ٢/ ٥٤٧.