معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٢ - ١١ - حد قذف الزوجة و حكم قذف الولد
ضرب لكل واحد منهم حدا.[١]
اقول: تعارضه مع سابقه واضح
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان.
[٢٨٢٠/ ٤] التهذيب: عن الحسين عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلّده حدا واحداً.[٢]
اقول: يحمل على القذف بكلمة واحدة و أتوابه جميعا.
١١- حد قذف الزوجة و حكم قذف الولد
[٢٨٢١/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لإمرأته: يا زانية أنا زنيت بك قال: عليه حد واحد لقذفه إياها وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الامام.[٣]
و رواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب و الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد.
[٢٨٢٢/ ٢] و عنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعدما تفرّقا أيضا بالزنى أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد.[٤]
[٢٨٢٣/ ٣] و عن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلّد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب على نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.[٥]
و لا حظ كتاب اللعان.
[٢٨٢٤/ ٤] الكافي و التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى، قال: لو قتله
[١] . الكافي: ٧/ ٢٠٩ و التهذيب: ١٠/ ٦٩ و الاستبصار: ٤/ ٢٢٧.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ٦٩.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢١١، الفقيه: ٤/ ٣٧ و التهذيب: ١٠/ ٧٦.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢١٢.
[٥] . المصدر: ٧/ ٢١١.