معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٩ - ٢ - حكم ما أقر أحد بقتل أو شهد عليه البينة ثم أقربه آخر
ابواب ما يثبت به القتل
١- ثبوت الدية دون القود بشهادة النساء
أقول: مرّ ما يتعلّق بالباب في كتاب الشهادات الباب ١٢
٢- حكم ما أقرّ أحد بقتل أو شهد عليه البينة ثم أقرّبه آخر
[٣٢٨٩/ ١] الفقيه: وقال أبو جعفر عليه السلام: وُجد على عهد اميرالمؤمنين- صلوات اللَّه عليه- رجل مذبوح في خَرِبَةٍ وهناك رجل بيده سكين مُلَطَّخٌ بالدم فَأخِذَ لِيُؤتَى به أميرالمؤمنين عليه السلام فَأَقرَّ انه قتله فَاسْتَقْبَلَهُ رجل فقال لهم: خلّوا عن هذا فأنا قاتل صاحبكم فَأخِذَ أيضا وأُتِيَ به مع صاحبه اميرُالمؤمنين عليه السلام فلما دخلوا قَصُّوا عليه القصة، فقال لِلْاوَّلِ:
ما حَمَلَكَ على الإقرار؟ قال: يا أميرالمؤمنين إِنيَ رجل قصاب وقد كنتُ ذبحتُ الشاة بجنب الخربة فأعجلني البول فدخلت الخربة وبيدي سكين مُلَطَّخُ بالدّم فَأَخَذَنْيِ هؤلاء وقالوا:
انْتَ قَتَلْتَ صاحبنا فقلت: ما يغني عنّي الانكار شيئاً و ههُنا مذبوح وانا بِيَدي سكين مُلَطَّخُ بالدّم فاقررتُ لهم إنِّي قتلتُه، فقال علي عليه السلام لِلْآخر: ما تقول انْتَ؟ قال: أنا قتلته يا اميرالمؤمنين فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: اذهبوا الى الحسن ابني ليحكم بينكم فذهبوا اليه وقصوا عليه القصة فقال عليه السلام: اما هذا فان كان قد قَتَلَ رجلًا فقد أَحْيَىِ هذا واللَّه عزّوجلّ يقول: وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ليس على أحد منهما شيء وتخرج الدية من بيت المال لورثة المقتول.[١]
أقول: هي قصة في واقعة لا يخرج بها عن القاعدة فلا حظ. وبالجملة لا يعتبر رفع اليد عن آيات القرآن بهذه الرواية.
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٢- ٢٣ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٨١.