معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧١ - ١ - حكم المرتد الفطري و الملي
ابواب المرتد
١- حكم المرتد الفطري و الملي
[٢٩٤٨/ ١] الفقيه: عن الحسن بن محبوب، عن أبي ايوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: و من جحد نبيا مرسلا نبوته و كذبه فدمه مباح، قال: فقلت له:
أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد اماما (برء) من الله و برئ منه و من دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام، لأن الامام من الله و دينه من دين الله و من برئ من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال إلّا أن يرجع و يتوب الى الله مما قال و قال و من فتك بمومن يريد نفسه و ماله فدمه مباح للمومن في تلك الحال.[١]
أقول: الرواية لا تدل على كفر من انكر امامة الائمة: و على قتله، بل على كفر و قتل من برء من دين الله، فاهل السنة باستثناء النواصب اللئام محكومون بالاسلام لأنّهم لايرون الامامة جزءً من دين الله و لا يبرؤن من دين الائمة عليهم السلام و يعتقدون ان دينهم هو دين الله و هو الاسلام فافهم.
[٢٩٤٩/ ٢] الكافي: عن علي بن ابراهيم، عن أبيه وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمّد صلى الله عليه و آله و سلم بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده.[٢]
و رواه الشيخ ايضا عن ابن محبوب عن العلاء
[٢٩٥٠/ ٣] و بالاسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الاسلام وجحد رسول
[١] . الفقيه: ٤/ ٧٩.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٤٧ و ٧/ ٢٥٦ و التهذيب: ٨/ ٩١.