معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٣ - ١٦ - من أقر على نفسه بحد ثم جحد
[٢٦٤٨/ ٣] و باسناد عن الصفار، عن الخشاب، عن غياث بن ابراهيم، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في حديث مثله.[١]
١٥- من أقرّ على نفسه بحدّ و لم يسم أي حد هو؟
[٢٦٤٩/ ١] الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليهما السلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يسم أي حد هو؟ قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه [في] الحد.[٢]
١٦- من أقرّ على نفسه بحدّ ثم جحد
[٢٦٥٠/ ١] الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أقرّ على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الامام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه فإن أقرّ على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فإن أقرّ على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه الحد.[٣]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم أنفه وان أقرّ على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده، قلت: أرأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم ثم جحد أكنت راجمه؟ قال: لاو لكني كنت ضاربه.[٤]
[٢٦٥١/ ٢] و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
[١] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٣١٨.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢١٩.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٢٠.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ١٢٦.