معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٧ - ٧ - لاحد على الجاهل بالحكم
[٢٦٣١/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد، عن محمدبن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، عن اميرالمومنين عليه السلام في قول الله (عزوجل): «وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ». قال: في اقامة الحدود و في قوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» قال: الطائفة واحد و قال: لا يستحلف صاحب الحد.[١]
اقول: تفسير الطائفة بالواحد غريب ربما يشك في صدوره من الامام عليه السلام
[٠/ ٥] الفقيه: باسناده الى قضا يا اميرالمومنين عليه السلام قال اذا كان في الحد «لعلّ» او «عسى» فالحد مُعَطّل.[٢]
اقول: هكذا في الوسائل لكن الظاهر ان الرواية مرسلة نقلها الصدوق عن اميرالمومنين فلاحظ الفقيه و لا دليل يدل على أنّه نقلها بالاسناد الى قضايا اميرالمومنين عليه السلام فان متن الرواية ليس من القضا يا و يأتي في الباب الاول من كتاب القصاص بالرقم السابع قوله:" لا يحل لمسلم ان يشفع في حد".
٧- لاحدّ على الجاهل بالحكم
[٢٦٣٢/ ١] الفقيه: روى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: لو أنّ رجلًا دخل في الاسلام فأقرّبه ثم شرب الخمر و زنى وأكل الرّبا و لم يتبين له شيء من الحلال و الحرام لم أقم عليه الحد اذا كان جاهلا إلّا ان تقوم عليه البنية انه قرء السورة التي فيها الزنا و الخمر وأكل الربا، واذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته فان ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحد.[٣]
[٢٦٣٣/ ٢] الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال: لا، إلا أن تقوم عليه بينة إنه قد كان أقرّ بتحريمها.[٤]
[١] . التهذيب: ١٠/ ١٥٠.
[٢] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٣٦ و الفقيه: ٤/ ٥٠ الطبعة المحققة.
[٣] . الفقيه: ٤/ ٣٩.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢٤٨ جامع الاحاديث: ٣٠/ ٣٢٨ و التهذيب: ١٠/ ٩٧.