معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٤ - ١٣ - حكم أهل الكتاب اذا قذفوا او قوذفوا
أقول: لم نذكر ما ورد في قذف العبد و زوجته لعدم الابتلا بحكمه في مثل هذه الاعصار. لاحظ (١٠/ ٧٨ من التهذيب)
١٢- كيفية حدالقاذف
[٢٨٢٩/ ١] الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال: يضرب (يجلد- جامع الاحاديث) المفتري ضرباً بين الضّربين يضرب جسده كلّه.[١]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان.
[٢٨٣٠/ ٢] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.[٢]
و رواه الشيخ عن يونس في التهذيب
١٣- حكم أهل الكتاب اذا قذفوا او قوذفوا
[٢٨٣١/ ١] الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال: حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم، قال: وسألته عن السكران والزاني قال: يجلّدان بالسياط مجردّين بين الكتفين، فأمّا الحد في القذف فيجلّد على ثيابه ضربا بين الضربين.[٣]
و رواه في التهذيبين بسند معتبر يب.
[٢٨٣٢/ ٢] و بالاسناد: عن يونس، عن سماعة قال: سألته، عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة والمجوسي يقذف المسلم قال: يجلد الحد.[٤]
[١] . الكافي: ٧/ ٢١٣، التهذيب: ١٠/ ٧٠ و جامعالاحاديث: ٣٠/ ٥٠١.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢١٣ و التهذيب: ١٠/ ٧٠.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢١٦ و التهذيب: ١٠/ ٧٤ و ٩٢.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢٣٩، التهذيب: ١٠/ ٧٤.