معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٥ - ٢٦ - حكم الشراء من أرض الخراج والجزية
أبي نجران عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من قتل دون مظلمته (مظلمة- يب) فهو شهيد.[١]
و رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد بن عيسى.
[٣٠١٥/ ٥] الكافي والتهذيب: بهذا الاسناد[٢]
عن ابي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من قتل دون مظلمته (مظلمة- يب خ) فهو شهيد ثم قال: يا ابامريم هل تدري مادون مظلمته (مظلمة- يب خ) قلت: جعلت فداك الرجل يُقْتَلُ دون أهله دون ماله وأشباه ذلك فقال: يا ابامريم ان من الفقه عرفان الحق.[٣]
[٣٠١٦/ ٦] التهذيب: عن محمد بن احمدبن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن ضريس عن ابي جعفر عليه السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلّا أن يكون رجلًا ليس من أهل الريبة.[٤]
اقول: يأتي في باب الاحرام ما يدل على المطلوب.
٢٦- حكم الشراء من أرض الخراج والجزية
[٣٠١٧/ ١] الفقيه: عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من ارض اليهودي والنصراني فقال: ليس به بأس وقد ظهر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك (تكون- خ) الارض بأيديهم يعملون فيها ويعمرونها وما (بها- يب) بأس لو اشتريت منها شيئا وأيّما قوم أحيوا شيأً من الارض فعمّروه فهم أحقّ به و هو لهم.[٥]
ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بتفاوت ما وفي التهذيب: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام ورواه في التهذيب ايضا عن على بن الحسن بن فضّال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم.
[٣٠١٨/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حماد بن (عن- خ) شعيب عن ابي
[١] . الكافي: ٥/ ٥٢ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٣٠٦ والتهذيب: ٦/ ١٦٧.
[٢] . هكذا في( كا) و( يب) بعد الرواية المتقدمة( هامش جامع الاحاديث).
[٣] . الكافي: ٢/ ٥٢ و التهذيب: ٦/ ١٦٧.
[٤] . التهذيب: ٦/ ١٥٧ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٣٠٨.
[٥] . الفقيه: ٣/ ١١ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٣١٣.