معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٧ - ١٢ - لا قطع على الأجير و حكم الأخذ بالرسالة الكاذبة
١١- حكم الطرّار
[٢٩٠٣/ ١] الكافي و التهذيب: عن حميد بن زياد (صا) عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع.
[٢٩٠٤/ ٢] التهذيبان: عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع.[١]
[٢٩٠٥/ ٣] وعن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس.[٢]
حمل على ما اذا طّر من الثوب الاسفل و السابق على ما اذا طرّ من الثوب الأعلى فتأمل. يأتي ما يتعلق بالنباش و مرّ ما يدل على حكم الاختلاس.
١٢- لا قطع على الأجير و حكم الأخذ بالرسالة الكاذبة
[٢٩٠٦/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن.[٣]
و رواه في التهذيب عن احمد بن محمد
[٢٩٠٧/ ٢] التهذيب: الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ويوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إذا أَخَذَ رقيقُ الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده، وقال: سمعته يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال
[١] . التهذيب: ١٠/ ١١٧.
[٢] . المصدر: ١٠/ ١١٦.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٢٧ و التهذيب: ١٠/ ١٠٩.