معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣١ - ٢٥ - التسليم على أهل الملل
عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم.[١]
اقول: لا بعد في انصراف اهل الكتاب في المدينة و الكوفة الى اليهود.
[٢٥٢٣/ ٣] و عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بريد ابن معاوية، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل: عليك.[٢]
[٢٥٢٤/ ٤] و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: أرأيت إن احتجت إلى متطبّب وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له؟ قال: نعم إنه لا ينفعه دعاؤك.[٣]
و رواه عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن الحجاج ايضا و فيه" الطبيب" مكان" متطبب".
[٢٥٢٥/ ٥] و عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال، من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك.[٤]
اقول: كلا الحكمين مندوب غير واجب.
[٢٥٢٦/ ٦] و عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صافح رجلا مجوسيا قال: يغسل يده ولا يتوضأ.[٥]
[٢٥٢٧/ ٧] و عن احمد بن محمد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي، عن علي بن أسباط عن عمه[٦]
يعقوب بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل
[١] . الكافي: ٢/ ٦٤٩.
[٢] . الكافي: ٢/ ٦٤٩.
[٣] . الكافي: ٢/ ٦٥٠.
[٤] . المصدر.
[٥] . الكافي: ٢/ ٦٥٠.
[٦] . سبق حاله عن قريب.