معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٢ - ٥ - ثبوت القسامة في القتل مع التهمة
عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابي عبداللَّه عليه السلام وفي هذا السند: لا يطل (يبطل ظ- ئل) دمه ولكن يعقل،[١]
ورواه ايضا عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله.
[٣٢٩٥/ ٢] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يُوْجَد قتيلًا في القرية أو بين قريتين قال: يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ.[٢]
[٣٢٩٦/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن عبدالرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل قُتِلَ في قرية أو قريبا من قرية ان يُغْرَمَ أهل تلك القرية ان لم توجد بينّة على أهل تلك القرية أَنَّهُمْ ما قتلوه.[٣]
٥- ثبوت القَسَامَة[٤] في القتل مع التهمة
[٣٢٩٧/ ١] الفقيه: باسناده عن زرارة عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: انما جُعِلَتْ القسامةُ احتياطا للناس لِكَيْما اذا أراد الفاسق ان يَقْتُلَ رجلا او يَغْتَالَ رجلا حيثُ لا يَراه أَحَدٌ خاف ذلك فَامْتَنَعَ من القتل.[٥]
[٣٢٩٨/ ٢] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن القَسَامَة كيف كانت؟ فقال: هي حقٌ وهي مكتوبة عندنا، ولو لا ذلك لَقَتَل الناسُ بعضُهم بعضا ثم لم يكن شيء، وإنّما القَسَامة نجاةٌ للناس.[٦]
[٣٢٩٩/ ٣] الكافي والتهذيب: عنه عن ابيه عن ابن أبي عيمر عن بريد عن معاوية عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن القَسَامَة، فقال: الحقوق كُلُّهَا البَيِّنَةُ على المُدَّعِي واليمين على
[١] . الكافي: ٧/ ٣٥٥ و التهذيب: ١٠/ ٢٠٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٥٦.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ٢٠٥ و الاستبصار: ٤/ ٢٧٨.
[٤] . بفتح القاف: اليمين.
[٥] . الفقيه: ٤/ ١٠١.
[٦] . الكافي: ٧/ ٣٦٠ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٩٠.