معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٦ - ١٠ - لا قطع في الدغارة المعلنة
أبي جعفر عليه السلام و عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام: ان الأشل اذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى فان عاد خلد في السجن و أجري عليه من بيت مال و كفّ عن الناس.[١]
[٢٨٩٩/ ٣] العلل: عن محمد بن موسى، عن الحميري عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، وعلي بن رئاب، عن زرارة جميعا، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.[٢]
و تقدم ما يدل عليه برقم ٩ من الباب الثالث.
١٠- لا قطع في الدغارة المعلنة
[٢٩٠٠/ ١] الكافي: أبوعلي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره.[٣]
و رواه في التهذيب عن صفوان و فيه: الزعارة المعلنة. اقول: و هي بمعنى الشراسةو الدغرة أخذ الشيء اختلاسا.
[٢٩٠١/ ٢] و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ...، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخْفِي.[٤]
[٢٩٠٢/ ٣] الفقيه: و قال علي عليه السلام: لا قطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة ولكني أعزّره، ولكن يقطع من يأخذ ثم يخفى.[٥]
أقول: أنّ الصدوق رواه باسناده الى قضايا اميرالمومنين عليه السلام بل الظاهر أنّه جزء من الرواية السابقة. ويأتي ما يدل عليه في الباب اللآحق.
[١] . الفقيه: ٤/ ٤٧.
[٢] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٠٢ و جامع الأحاديث: ٣٠/ ٥٦٨.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٢٥ و ٢٢٦ و التهذيب: ١٠/ ١٥- ١٤.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢٢٦.
[٥] . الفقيه: ٤/ ٤٦.