معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٩ - ٢١ - حكم تزوج ذات البعل أو المعتدة و زناها و دعوى الجهالة
شيئاً- خ يب كمبيوتر) فإن كلّ ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.[١]
وروى الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. و المراد بالمادة، النفقة.
[٠/ ٤] التهذيبان: وعنه، عن ابن أبي عمير عن شعيب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا ماله يضرب؟! فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة والجواب فقال لي: أين أنا؟
قلت: بحيال الميزاب قال: فرفع يده فقال: وربّ هذا البيت أو وربّ هذه الكعبة لسمعت جعفراً يقول: ان علياً عليه السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال: ما أخوفني ان لا يكون أوتي علمه.[٢]
[٢٧٤٧/ ٥] و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى قال: عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم.[٣]
أقول: حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعياً و على وجود زوجة أخرى و حمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعياً، و حمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي، يعني الشك و التردد في النظر. كما في الوسائل. والصحيح رد علم الحديث الى قائله.
[٢٧٤٨/ ٦] عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوّجت ولها زوج فقال: ترجم المرأة وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها وألّا ضرب الحد.[٤]
اقول: الصدر محمول على كون الزوجة محصنة و حمل الشيخ على كون الرجل متهما
[١] . التهذيب: ١٠/ ٢١، الكافي: ٧/ ١٩٣ و وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٩٧.
[٢] . الكافي: ١٠/ ٢٥.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ٢٢.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ٢٦ و وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٩٨.