معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٢ - ٢٧ - حكم الشهادة على الشهادة
ومرقوله عليه السلام: لا اقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه. وقوله عليه السلام في رواية عمار بن مروان:
اذا كان خيرا. وانظر الباب (١٨ و ٢٠).
أقول: اعتبار العدالة المصطلحة و هي الملكة على ترك المحرمات و إتيان الواجبات بملاحظة جميع الروايات، مع قطع النظر عن الشهرة الفتوائية- إن كانت- ليس بسهل على ان الاعتبار العقلايي و الذوق العرفي بعد قبول شهادة النساء و القوابل منهن ينفي اشتراط العدالة المذكورة و للبحث ذيل طويل ليس الكتاب موضعه.
٢٥- صحة شهادة الاعمى
[٣١٨١/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيب) عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الاعْمَى تجوز شهادته؟ قال: نعم ذا اثبت.[١]
٢٦- كيفية الشهادة على المرأة
[٣١٨٢/ ١] الفقيه: روي عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: لابأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بِمُسْفِرَة اذا عرفت بعينها او حضر من يعرفها فاما اذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر وينظرون اليها.[٢]
هكذا في الوسائل.
وفي الفقيه نفسه هكذا: لابأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة اذا عرفت بعينها او يحضر من عرفها ولا يجوز عندهم ان يشهدوا الشهود على اقرارها دون ان تسفر فينظر اليها. وانظر جامع الأحاديث.
٢٧- حكم الشهادة على الشهادة
[٣١٨٣/ ١] الفقيه: عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام
[١] . الكافي: ٧/ ٤٠٠ التهذيب: ٦/ ٢٥٣ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٧٧.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٦٧، الوسائل: ٢٧/ ٤٠١ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٧٤.