معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٩ - ١٢ - حكم من امسك للقتل والناظر اليه
سببا، لكنّ الشيخ في التهذيب رمي الخبرين بمخالفتهما للقرآن و الأخبار الظاهرة في قتل النفس القاتلة دون اْلآمرة ثم حملهما على اْلآمر المعتاد بقتل غيره فيكون مفسدا و حمل العلامة في المختلف العبد فيهما على غير مميز إعتقد وجوب إطاعة سيده في جميع اوامره و نسبه المجلسي في مرآت العقول إلى المشهور لكن شيئا من ذلك لايتّم فلاحظ دلالتهما و التخصيص أو التقيد ليس من المخالفة الممنوعة للقرآن.
[٣٢٢٥/ ٤] رجال الكشي: تقدم في كتاب الرواة و علم الرجال قول الصادق عليه السلام لداود بن علي ... قَتَلْتَ رجلا من أهل الجنة ... قال: ما انا قَتَلْتُه. قال الصادق عليه السلام: فمن قتله؟ قال: قتله السيرا في. قال: فاقدنا منه ... فَأَخَذه فقتله. فجعل يصيح: يا عباد الله يأمروني ان اقتل لهم الناس ثم يقتلوني.[١]
اقول: ربما ينافي الحديث ماقلنا في سابقه، لكن يمكن منع المنافاة بينهما فافهم.
١١- حكم من خلص القاتل من يدالولى
[٣٢٢٦/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمداً فَرُفِعَ الى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فَوَثَبَ عليهم قوم فَخَلَّصوا القاتل من أيدي الاولياء فقال: أَرَى ان يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء (ابداء- فقيه)- حتى يأتوا بالقاتل، قيل فان مات القاتل و هم في السجن قال: فان مات فعليهم الدّية يؤدّونها جميعاً الى أولياء المقتول. عن ابن محبوب و الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد الى قوله: فعليهم الدية.[٢]
١٢- حكم من امسك للقتل والناظر اليه
[٣٢٢٧/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قضى
[١] . رجال الكشي/ ٣٧٩- ٣٨٠ وجامع الاحاديث: ٣١/ ٢٠٤.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٨٦، الفقيه: ٤/ ١٠٩ و التهذيب: ١٠/ ٢٢٣.