معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٣ - ٢ - من أوقف الحد على ثمانين؟
أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلّا ما أحلّه الله لهم، ثم قال علي عليه السلام: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.[١]
اقول: اظاهران ذيل كلام الامام عليه السلام نقل ناقصا. انظر الحديث برقم ٤ في آخر هذا الباب.
[٢٨٥٧/ ٥] التهذيبان: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام.[٢]
و حمله الشيخ أيضا على التقية.
[٢٨٥٨/ ٦] و عنه، عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشارب فقال:
أمّا (أيما- علل) رجل كانت منه زلة فإني معزّره وأمّا آخر يدمن فاني كنت منهكه (مهلكه- ئل) عقوبة لأنه يستحلّ الحرمات كلّها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.[٣]
و رواه في العلل بسند آخر معتبر عن حماد بن عثمان عن ابن مسلم.
٢- من أوقف الحد على ثمانين؟
[٢٨٥٩/ ١] الكافي: عن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كيف كان يجْلِدُ رسولُ الله صلى الله عليه و آله و سلم؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كُلَّمَا أُتِي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها.[٤]
و رواه الشيخ في التهذيب عن يونس.
[٢٨٦٠/ ٢] و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدّم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين.[٥]
[١] . الكافي: ٧/ ٢١٥ و التهذيب: ١٠/ ٩٣.
[٢] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٦٩، التهذيب، ج ١٠/ ٩٦ و استبصار: ٢٣٦/ ٤.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ٩٦، علل الشرائع: ٢/ ٥٣٨ و جامعالاحاديث: ٣٠/ ٥٢٨- ٥٢٧.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢١٤ و التهذيب: ١٠/ ٩١.
[٥] . المصدر: ٧/ ٢١٤ و التهذيب: ١٠/ ٩٠.