معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٧ - ٢٦ - حكم الشراء من أرض الخراج والجزية
[٠/ ٦] التهذيب: الحسن بن محمد عن غيرو احد عن أبان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون (و إنّما- يب) يَقْبلُها (من) السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال: اذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضارّوا وإن اعطيتَهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها. قال: وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أنّ أناساً من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أُجرةَ البيوت اذا أَدُّوا جِزْيةَ رؤسهم، قال: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.[١]
[٠/ ٧] التهذيبان: الحسن بن محمد بن سماعة عن عبداللَّه بن جبلة عن اسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يُسْلِمُ إيش عليه (يكون- صا) ما صالح على النبيّ صلى الله عليه و آله أو ما على المسلمين؟ قال: عليه ما على المسلمين، إنّهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه و آله[٢]
[٠/ ٨] التهذيبان: الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن ابي حمزة[٣]
عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلي وابن شبرمة في السواد وأرضه، فقلت: إنّ ابن ابي ليلى قال: إنهم اذا اسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم، وأمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد وأنّ أرضهم التي بأيديهم ليست لهم. فقال: في الارض ما قال ابن بشرمة وقال: في الرّجال ماقال ابن ابي ليلي: أنّهم اذا اسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم أحفظه.[٤]
[١] . التهذيب: ج ٧/ ١٥٠ جامع الاحاديث ج ١٦/ ٣١١ و وسائل الشيعة: ١٥/ ١٥٩ و ١٧/ ٣٧٠.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٥٥ و الاستبصار: ٣/ ١١١ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٢١٣.
[٣] . الظاهر انه الثقة دون المجهول.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١٥٥ و الاستبصار: ٣/ ١١١ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٣١٤.