معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٣ - ٣١ - حكم النصراني قتل مسلما ثم اسلم
رُفِعَ الى إمام عادل (ظاهر- كا) لم يَقْتَلَهْ به، قلت: فَيَبْطُلُ دمُه؟ قال: لا، (ولكن- كا) ان كان له ورثة فعلى الإمام ان يُعْطَيِهم الدية من بيت المال لأنّ قاتله إنمّا قتله غضباً للَّهعزّوجلّ وللامام والدين المسلمين.[١]
[٠/ ٥] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (التهذيبان) الحسن بن محبوب عن (علي- تهذيبان) بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل و لا في الجراحات ولكن يوخذ من المسلم جنايته على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.[٢]
[٠/ ٦] الكافي: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا، إلّا ان يكون مُعَوَّدا لقتلهم، فيقتل وهو صاغر.[٣]
[٠/ ٧] وعن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا قَتَلَ المسلم يهوديّا او نصرانيا او مجوسيا فارادوا ان يقيدوا، رَدَّوا فضل ديته وأقادوه. ورواه الشيخ عن يونس عن ابن مسكان.[٤]
٣١- حكم النصراني قتل مسلما ثم اسلم
[٣٢٧٨/ ١] الكافي: عن العدة عن سهل وعن علي عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام: في نصراني قتل مسلما فلما أَخِذَ اسْلَمَ، قال: اقْتُلْهُ به قيل: وان لم يُسْلِمَ قال: يُدْفَعُ الى اولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا وان شاؤوا استرقّوا، قيل: وان كان معه عين (مال) قال: دفع الى أولياء المقتول هو وما له. ورواه في التهذيب عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق في الفقيه بأدنى تفاوت.[٥]
[١] . الكافي: ٧/ ٣٧٤ و التهذيب: ١٠/ ٢١٣.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣١٠، التهذيب: ١٠/ ١٨٨ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٣٣.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣١٠ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٣٤.
[٤] . الكافي: ٧/ ٣٠٩، جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٢٤ و التهذيب: ١٠/ ١٨٩.
[٥] . الكافي: ٧/ ٣١٠، الفقيه: ٤/ ١٢١- ١٢٢ و التهذيب: ١٠/ ١٩٠.